مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٩١/ ٣٠٩
واستدلوا: بأنه لا دليل من الشرع على اشتراط الحرية (١)
القول الثاني: أنه يشترط في الحاضنة الحرية، وهو مذهب الحنفية (٢) وبعض المالكية (٣) وهو مذهب الشافعية (٤) والحنابلة (٥)
واستدلوا: بأن المملوكة مشغولة بخدمة سيدها (٦) ولا تلي نفسها، وحق الحضانة نوع ولاية، فكما لا تثبت سائر الولايات للرقيق فكذلك في الحضانة (٧)
ويناقش هذا الاستدلال: بأن حق الحضانة لها يُقدم في أوقات حاجة الولد على حق السيد، كما في البيع فكما لا يجوز التفريق بينهما بالبيع لا يجوز في الحضانة