Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية الأول الأدلة العامة للحضانة من الكتاب والسنة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٩١/ ٢٩٦

٣ - قوله تعالى: ﴿فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ﴾.

٤ - قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾.

ففي هذه الآية دليل على أن الحضانة للأم لكونها المرضعة خلال الحولين (١) (٢)

ومن السنة:

١ - ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص «أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، فأراد أن ينزعه مني؟ فقال لها رسول الله ﷺ: "أنت أحق به ما لم تنكحي» (٣)