مجلة البحوث الإسلامية مجموعة من المؤلفين Earlier pages Printed page ٩١/ ٢٩٥ تنتقل للأب بدون تخيير وقيل تخير، وعند الإمام أحمد: تكون عند أبيها بعد تسع، وعند أمها قبل ذلك (١) → Previous page Next page ←