ولا تجبر إذا امتنعت. وهذا مذهب الحنفية (١) (٢) ورواية عن مالك وهي المشهورة (٣) ومذهب الشافعية (٤) والحنابلة (٥)
واستدلوا:
بأن الحضانة حق للحاضنة، لا تجبر عليها إلا إذا لم يوجد من يحضنه مثل الرضاعة ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ الآية، فإذا كانت لا تجبر بإرضاعه مع وجود مع يرضعه؛ فالحضانة من باب أولى.
القول الثاني: أن الحضانة حق للمحضون وهو الطفل، فتجبر الأم عليها إذا امتنعت. وهو قول لبعض الحنفية (٦) ورواية عن مالك (٧) وقول عند الحنابلة (٨)