Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية النقطة الثانية الجمع بين البيع والإجارة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٩١/ ٢٦٢

لا يصح، وإليه ذهب الحنفية (١) (٢) وهو أحد الوجهين عند الشافعية (٣) ورواية عند الحنابلة (٤)

واستدلوا بما روي من «أن النبي ﷺ نهى عن بيعتين في بيعة» (٥)

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن المراد بهذا الحديث الجمع بين بيعتين لا على وجه قصد البيع، بل من أجل التوسل إلى الربا، مثل أن يبيعه ويسلفه ليحابيه، أو يشتري منه السلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها له بأقل من ذلك الثمن (٦)

قال ابن القيم: (وللعلماء في تفسيره قولان، أحدهما: أن يقول