Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية اختلاف العلماء في الأصل في العقود المالية

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٩١/ ٢٥٠

وأما أدلتهم من المعقول فهي:

١ - أن العقود والشروط من الأفعال العادية، والأصل في الأفعال العادية، الجواز، فلا يقع فيها التحريم إلا بدليل، ولم يقم دليل على حرمة العقود والشروط، فبقيت على هذا الأصل (١)

٢ - أن الله ﷾ أمر المشركين بالوفاء بالعهود والعقود، وشنع عليهم نقضها، وتلك العهود والعقود كانت قائمة بينهم، وهم الذين قطعوها على أنفسهم، ولم يرد بها شرع، فدل ذلك على أن الأصل في العقود الإباحة (٢)

٣ - أن العلماء متفقون على أن العقود التي عقدها الكفار في حال كفرهم يحكم بصحتها إذا أسلموا إذا لم تشتمل على شيء محرم، وإن كان الكفار لم يعقدوها بإذن الشارع، ولو كانت العقود – مثل العبادات - لا بد فيها من إذن خاص لما اتفقوا على ذلك (٣)

القول الثاني: أن الأصل في العقود والشروط الحظر، وإلى هذا