Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية الفرع الثالث العقد على الغائب المبيع على الصفة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٩١/ ٢٣٦

صالح لرفع هذا الحكم.

اشتراط قبض الثمن في العقد على الغائب المبيع على الصفة:

واختلف القائلون بصحة هذا البيع هل يشترط فيه قبض الثمن على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط قبض الثمن في العقد على الغائب المبيع على الصفة، وهذا مذهب الحنفية (١) والمالكية (٢) واختاره القاضي من الحنابلة (٣)

واستدل له بأنه بيع حال، فلم يشترط فيه قبض الثمن، قياسا على بيع العين الحاضرة (٤)

القول الثاني: أنه يشترط قبض الثمن في العقد على الغائب المبيع على الصفة (٥) وهذا القول هو الصحيح في مذهب