Printed page ٩١/ ٢٣٣
الغائب المبيع على الصفة (١)
٢ - قوله (٢) ﷺ: «من اشترى ما لم يره، فهو بالخيار إذا رآه» (٣)
ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بأنه تفرد به عمر بن إبراهيم الأهوازي، وهو من الوضاعين (٤)
٣ - أن الرؤية لو كانت شرطا في صحة بيوع الأعيان، للزم اشتراط رؤية جميع المبيع، ومعلوم أن مشتري الصبرة، يجوز له