Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية الفرع الثالث العقد على الغائب المبيع على الصفة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٩١/ ٢٣٣

الغائب المبيع على الصفة (١)

٢ - قوله (٢) ﷺ: «من اشترى ما لم يره، فهو بالخيار إذا رآه» (٣)

ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بأنه تفرد به عمر بن إبراهيم الأهوازي، وهو من الوضاعين (٤)

٣ - أن الرؤية لو كانت شرطا في صحة بيوع الأعيان، للزم اشتراط رؤية جميع المبيع، ومعلوم أن مشتري الصبرة، يجوز له