Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثاني تعريف التوريد لغة واصطلاحا

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٩١/ ٢١٤

الدولة أو أحد مرافقها طرفا فيها، إلا أن ذلك ليس مطردًا، فقد يكون طرفا العقد أفرادًا أو مؤسسات خاصة (١)

كما أن عقود التوريد لا تختص بالمنقولات، فقد تكون عقودًا صناعية.

٢ - وذكر الدكتور مصطفى الزرقاء بأنه: (التعهد بتقديم اللوازم والأرزاق والمواد الأولية للدوائر الحكومية والشركات والمعامل والمدارس) (٢)

وهذا التعريف - وإن كان يكشف بصورة عامة عن مضمون عقد التوريد - إلا أنه لا يشتمل على العناصر الضرورية لتعريف هذا العقد وتمييزه عن غيره، ويتضح ذلك بمقارنته بالتعريفين الآخرين.

٣ - وعرفه مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره رقم ١٠٧ (١/ ١٢) بشأن عقود التوريد والمناقصات في دورته الثانية عشرة بالرباط عام ١٤٢١ هـ بأنه: "عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سلعا معلومات مؤجلة بصفة دورية خلال فترة معينة لطرف