Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية مسألة ضع وتعجل

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٠/ ١٠٣

بمقاصدها لا بصورها، فإن كان الوضع والتعجيل مفسدة فالاحتيال عليه لا يزيل مفسدته، وإن لم يكن مفسدة لم يحتج إلى الاحتيال عليه.

الثاني: من نوعي ربا النسيئة: ما كان في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما - ويسميه بعضهم: ربا اليد (١) - كبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، وكذا بيع جنس بآخر من هذه الأجناس مؤجلا، وما شاركها في العلة يجري مجراها في هذا الحكم، قال النبي ﷺ: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد (٢)» في أحاديث كثيرة جاءت بمعناه (٣) فقوله ﷺ: (يدا بيد) يعني الحلول والتقابض قبل التفرق في بيع هذه الأشياء بعضها ببعض، ويقاس عليها ما شاركها في العلة - كما يأتي بيانه إن شاء الله.