مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٩١/ ٢٣
تجب فيها الزكاة، ولا تجري في حولها ما دامت عروضًا عند الوارث. فإن باعها الوارث بنقود مطلقًا أو عروضًا ناويًا بالمستبدل التجارة وجبت فيها الزكاة، وابتداء الحول من حين الاستبدال.
تجب فيها الزكاة، ولا تجري في حولها ما دامت عروضًا عند الوارث. فإن باعها الوارث بنقود مطلقًا أو عروضًا ناويًا بالمستبدل التجارة وجبت فيها الزكاة، وابتداء الحول من حين الاستبدال.