Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية حكم دفع الزكاة للأخ والأخت والعم والعمة وسائر الأقارب

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٩٠/ ٤٧

ج: لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة، والعم الفقير والعمة الفقيرة، وسائر الأقارب الفقراء؛ لعموم الأدلة، بل الزكاة فيهم صدقة وصلة؛ لقول النبي ﷺ: «الصدقة في المسكين صدقة، وفي ذي الرحم صدقة وصلة» (١) ما عدا الوالدين وإن علوا، والأولاد ذكورا أو إناثا وإن نزلوا، فإنها لا تدفع إليهم الزكاة ولو كانوا فقراء، بل يلزمه أن ينفق عليهم من ماله إذا استطاع ذلك، ولم يوجد من يقوم بالإنفاق عليهم سواه.

س: هل يجوز دفع الزكاة إلى القريب، كالأخ والعم والعمة والخال والخالة ونحوهم؟

ج: إذا كانوا فقراء فلا بأس بدفع الزكاة إليهم، بل الصدقة فيهم أفضل من غيرهم؛ لقول النبي ﷺ: «الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة» (٢).

أما إذا كان الأقارب من آبائه، وأمهاته، وأجداده، وجداته،