Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية الوسيلة الحادية عشرة تحريم إبداء المرأة زينتها للأجانب

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨٩/ ٢٨٦

الوجه واليدين والساقين والشعر والنحر والصدر، والمكتسبة ما تتزين به المرأة عادة من الثياب والحلي والكحل والخضاب ونحوه (١) (٢).

وقوله: ﴿إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾، أي: مما لا يمكن إخفاؤه كالرداء، أو ظهر من غير قصد منهنَّ، كأن ينكشف الثوب قليلاً بفعل الرياح.

قال ابن كثير في تفسير الآية: (أي: لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب، إلا ما لا يمكن إخفاؤه، وقال ابن مسعود ﵁: كالرداء والثياب، يعني: على ما كان يتعاطاه نساء العرب، من المقنعة التي تجلل ثيابها، وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه؛ لأن هذا لا يمكن إخفاؤه) اهـ (٣)

هذا هو الصحيح من قولي أهل التفسير في المراد بالمستثنى من الآية (٤) لأنه لا يكون معنى ظهر ما يظهره الإنسان ففرق بين أن يظهر