Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية هدم مسجد قديم قائم ليبنى محله مكتبة عامة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ١٠/ ٦٤

إذا تعطلت منافعه أو كان نقله إلى مكان آخر أرغب فيه وأكثر انتفاعا به وأصلح له. فيجوز بيعه أو مبادلته بمكان آخر، وقد روي أن عمر بن الخطاب ﵁ كتب إلى سعد بن أبي وقاص ﵁ لما بلغه أنه قد نقب بيت المال بالكوفة [انقل المسجد الذي بالثمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد فيصلى] وكان هذا بمشهد من الصحابة، ولم يظهر خلافه فكان إجماعا، ولأن في ذلك إبقاء للوقف بمعناه عند تعذر إبقائه بصورته. . على أن يكون البيع أو الإبدال- في حال الجواز - على يد الحاكم الشرعي أو نائبه احتياطا للوقف ومحافظة عليه من التلاعب فيه.

وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ