Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الرابع احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨٨/ ٣١٧

الشرعي على من قذف امرأته أن يطلب منه أن يقيم البينة أو يجلد حد القذف ثم جعل الشارع سبيلا لمن قذف امرأته وهو اللعان، ويحصل به تفريق مؤبد بين الزوجين، وقد جاء في حديث سهل بن سعد ﵁ أن عويمرا جاء رسول الله ﷺ فقال: «يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله ﷺ: قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله ﷺ فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله ﷺ قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين (١)»