Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الثاني تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨٨/ ٢٩٣

من أجل إشاعة التحريم وانتشاره، وقد سبق الحافظ إلى هذا المهلب بن أبي صفرة (ت: ٤٣٥ هـ) حيث نقل عنه الحافظ في موضع آخر فقال: «قال المهلب: إنما صبت الخمر في الطريق للإعلان برفضها وليشهر تركها، وذلك أرجح في المصلحة من التأذي بصبها في الطريق»

وقد ذكر الحافظ ﵀ احتمالا آخر في إراقتها، فقال: ويحتمل أنها إنما أريقت في الطرق المنحدرة بحيث تنصب إلى الأسربة والحشوش أو الأودية فتستهلك فيها، ويؤيده ما أخرجه ابن مردويه من حديث جابر بسند جيد في قصة صب الخمر قال: «فانصبت حتى استنقعت في بطن الوادي» (١)