Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية الفصل الرابع حكم المرجئة عند علماء الدعوة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨٨/ ١٤٥

بدلالته، فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها.

وأما الأمور الظاهرة، أو ما يعلم من الدين بالضرورة، فهذا لا يتوقف في كفر قائله، بعد بلوغ الحجة، ووضوح المحجة

فمرد الأمر على هذا راجع للقاعدة الكلية في باب التكفير عند أهل السنة والجماعة، وهي وجوب توفر الشروط وانتفاء الموانع في تكفير المعين، والله أعلم.