مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٨٨/ ١٤٣
إلا بإنكار ما علم من الدين بالضرورة، ثم قال:
«ولا تختلف نصوص أحمد أنه لا يكفر المرجئة، فإن بدعتهم من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع» (١)
فهذا في حق مرجئة الفقهاء، وأما من قال إن الإيمان مجرد المعرفة أو التصديق، فإن السلف اشتد نكيرهم على أهل هذه المقالة، ومنهم من كفر من قال بها
ويذكر الشيخ عبد الله أبا بطين ﵀ أن المشهور في مذهب الحنابلة، والصحيح منه، هو تكفير المجتهد الداعي إلى القول بخلق القرآن، ونفي الرؤية، ونحو ذلك.