Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية حكم تسديد ديون المعسرين من الزكاة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨٨/ ٣٥

سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز، حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

إشارة لخطابكم رقم ٢١٩٧/ ١ وتاريخ ١٥/ ١٠/١٤١١هـ عن موضوع الدين المترتب على الأخ الشيخ /ع. ي. ب. شيخ مشايخ إحدى القبائل، بسبب مصروفاته على معهد الصديق بمنطقة الخدرة، وبناء ملحقات للمعهد، ومنها المسجد الجامع.

نأمل إفادتنا هل يجوز إعطاء المذكور شيئا من الزكاة لسداد الدين المترتب عليه، نتيجة الصرف على المعهد ومشروعاته العمرانية المذكورة بخطابكم؟ والله يحفظكم.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:

لا مانع من إعطائه من الزكاة لقضاء دينه؛ لكونه من الغارمين المذكور في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ﴾ (١) الآية. وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات البحوث

العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

عبد العزيز بن عبد الله بن باز