مجلة البحوث الإسلامية
الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه (١)»
١١ - ونهى ﷺ عن بيع أنواع مما يجري فيه الربا، فقال ﷺ: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء (٢)»
١٢ - ونهى ﷺ عن بيع النجش فقال: «لا تناجشوا (٣)» قال العلماء: النجش الذي نهى عنه النبي ﷺ هو أن يزيد الإنسان في سلعة تباع لا يريد شراءها، ولكن يزيد إما لينفع البائع أو يضر المشتري، فنهى رسول الله ﷺ عن ذلك وقال: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض (٤)» وقال: «إذا استنصحك أخوك فانصح له (٥)» فلا يجوز أن ترفع ثمن سلعة أنت لا تريد شراءها، أو ترفعها لأجل أن يربح البائع ويضر المشتري، أو كونك شريكا من طريق خفي، تظهر أنك أحد من يسومها بينما أنت تريد أن تغرر بذلك الذي يشتري، كل هذا مما حرمه الشرع علينا.
١٣ - وحرم علينا رسول الله ﷺ أن يبيع بعضنا على بيع بعض، أو أن يشتري أحدنا على شراء الآخر، فقال ﷺ: «ولا يبع بعضكم على