Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية الافتتاحية

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨٨/ ١٤

جابر بن عبد الله ﵁ عن بيع الكلب والسنور، فقال: زجر عن ذلك رسول الله ﷺ (١)».

٧ - وحرم الإسلام علينا الاتجار بالبغاء، وجعله كسبا خبيثا، ولذا قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٢)، كان بعض العرب يجعل إماءه أجيرات للبغاء؛ ليكتسبوا من وراء بغائهن المال، فحرم الله ذلك ونهى عنه لأنه مكسب خبيث ولذا قال النبي ﷺ: «ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث (٣)» فنهى عن ثمن الكلب ونهى عن كسب البغاء، كل ذلك حماية لمال المسلم من أن تكون مصادره مصادر سوء ومصادر دناءة وخسة، فليرتفع المسلم إلى أن تكون مصادر ماله مصادر طيبة حلالا نظيفة، بعيدا عن هذه الشبهات والنقائص.

ونهى رسول الله ﷺ عن البيوع المشتملة على الغرر والظلم والعدوان، وما يسبب نزاعات بين الناس.

٨ - فنهى ﷺ عن بيع الغرر، قال أبو هريرة ﵁: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر (٤)» والغرر هو الخداع، بأن يكون أحد الطرفين لا يدري عن حقيقة السلعة، فلا يعلم ذاتها ولا يعلم أوصافها