Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية إذا كان العنب لا يزبب

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨٦/ ٦٣

من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية ﵀.

(٩٨٤ - وإذا كان العنب لا يزبب وجبت قيمته في شجره)

س: عن مزارع العنب التي تغل غلالا كثيرة ويستحصل منها المزارعون أقياما باهظة أكثر من غلة النخيل، ولم نسمع أن العمال خرصوها. فهل عليها زكاة أم لا؟ وإذا كان عليها زكاة: فهل الزكاة تجب من العنب عينا، أو تؤخذ قيمة، لأن العنب في هذه البلدان لا يزبب؟

ج: لا شك أن الزكاة تجب في العنب كما تجب في بقية الثمار إذا بلغت نصابا وقدره خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا. وقد أمر النبي ﷺ أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وكان ﷺ يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم، فروى أبو داود والترمذي عن عتاب بن أسيد: «أمر رسول الله ﷺ أن يخرص العنب كما يخرص النخل (١)». وعنه: «أن النبي ﷺ كان يبعث على الناس من يخرص كرومهم وثمارهم (٢)» رواه الترمذي وابن ماجه.

وأما قول السائل: هل تجب الزكاة من العنب عينا، أو تؤخذ