Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية أولا أدلتهم من الكتاب

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨٥/ ٣٣٢

الثاني: لقد ذكر الله ﷾ الزينة في آيتين:

الآية الأولى: وهي ما جاء في قوله سبحانه: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ (١).

والآية الثانية: وهي قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ (٢).

فالآية الأولى تبين الزينة التي يجوز للمرأة إظهارها إذا كانت خارج بيتها، أو في مكان تتعرض فيه لرؤية الأجانب بدليل:

١ - تفسير ابن مسعود ﵁.

٢ - وبدليل الآية بعدها: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ (٣) الآية.

وفي الآية الثانية بيان الذين يجوز للمرأة أن تبدي زينتها لهم:

١ - ففي الآية الأولى استثنى الزينة المبداة.

٢ - وفي الآية الثانية استثنى من تبدى لهم الزينة.

ففي هاتين الآيتين دليل على وجوب تغطية الوجه من وجوه عدة:

الوجه الأول:

في الآية الأولى: أنه ﷾ قد أمر المؤمنات بحفظ فروجهن، والأمر بحفظ الفرج أمر به، وبما يكون وسيلة إليه، ولا يرتاب عاقل بأن من وسائل حفظ الفرج تغطية الوجه؛ لأن كشفه