Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الأول حكم حجاب وجه المرأة في الصلاة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨٥/ ٣٠٩

عن الإمام أحمد أنه عورة، وحملت هذه الرواية على غير الصلاة (١)

واختلفوا في الكفين والقدمين.

فأما الكفان فقد ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام إلى أنهما ليسا بعورة في الصلاة (٢)

وذهب الإمام أحمد في المشهور عنه أنهما عورة (٣)

وأما القدمان، فقد ذهب الجمهور من المالكية والشافعية، والحنابلة أنهما عورة في الصلاة وهو رواية عن أبي حنيفة (٤)

وذهب الحنفية (٥) إلى أنهما ليسا بعورة، وهو اختيار شيخ الإسلام (٦)