Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الرابع حكم زيارة القبور للنساء

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨٥/ ٢٥٦

جنس الاتباع؛ فيكون كلاهما مكروها غير محرم (١)

وقد أجاب ابن القيم ﵀ بما نصه: " وأما قول أم عطية: «نهينا عن اتباع الجنائز (٢)». . . " فهو حجة للمنع، وقولها: «ولم يعزم علينا (٣)». . " إنما نفت فيه وصف النهي، وهو النهي المؤكد بالعزيمة، وليس ذلك شرطا في اقتضاء التحريم، بل مجرد النهي كاف، ولما نهاهن انتهين لطواعيتهن لله ورسوله ﷺ فاستفتين عن العزيمة عليهن، وأم عطية لم تشهد العزيمة في ذلك النهي، وقد دلت أحاديث لعنه الزائرات على العزيمة فهي مثبتة للعزيمة، فيجب تقديمها " (٤)

يضاف إلى ذلك أن قول أم عطية: «ولم يعزم علينا (٥)». . " قد يكون مرادها لم يؤكد النهي، وهذا لا ينفي التحريم، وقد تكون هي ظنت أنه ليس نهي تحريم، والحجة في قوله ﷺ لا في ظن غيره.

٢ - عن أبي هريرة ﵁ «أن رسول الله ﷺ لعن زوارات القبور (٦)» مع الإذن بزيارة القبور في قوله ﷺ: " فزوروها " (٧)

قالوا: فالحديث الأول خاص بالنساء، والنهي المنسوخ كان عاما