مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٨٥/ ٢٧
من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
مفتي الديار السعودية ﵀
قوله: أو وحشية
هي الوضيحي، فإذا اجتمع عنده نصاب من الوضيحي مسام غير معلوف ومضى عليه حول فإنها تجب فيه الزكاة.
والرواية الأخرى وفاقا للثلاثة أنه لا زكاة فيها، وذلك أن اللفظ وإن كان عاما فإنه يحمل على المعروف في ذلك الوقت، وهذا هو الصحيح، مع أن الواقع أنه يكاد أن ينقضي عصور لا يوجد هذا.