Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية ثالثا معتدة بالحمل

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨٤/ ٢٢١

عدتها بوضع الحمل كالمطلقة (١).

الرد على أدلة الفريق الأول:

(١) قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (٢) عامة في المتوفى عنها زوجها ما عدا الحامل فقد خرجت بقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ (٣).

(٢) آية العدة بوضع الحمل مخصصة لآية الاعتداد بالأشهر (٤).

(٣) صريح حديث رسول الله ﷺ في انقضاء عدة الحامل بوضع الحمل. والصريح أولى بالاعتبار من غيره.

الراجح:

القول الثاني القائل بأن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي بوضع الحمل لقوة أدلة القائلين به وضعف أدلة القول الأول،