Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية الفصل الأول الأصل في وجوب العدة وحكمها وأحكامها والحكمة من مشروعيتها

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨٤/ ٢٠٢

٤ - وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها وهذا لا خلاف بين الفقهاء فيه، وقد اختلفوا في وجوبه على المطلقة ثلاثا والبائن.

٥ - ثبوت نسب ولدها لزوجها إذا وضعته خلال مدة الحمل (١) مع الاختلاف في أكثر مدة الحمل بين الفقهاء.

٦ - وجوب النفقة على الحامل المطلقة واحدة أو ثلاثا، والنفقة على المعتدة في طلاق رجعي، ولا يجب على المطلقة ثلاثا، أما السكنى فهي واجبة على كل مطلقة مدخول بها.

رابعا: حكمة مشروعية العدة:

ما لا يخفى أن المولى ﷿ لم يشرع حكما من الأحكام إلا وله حكم عظيمة وفوائد جمة.