Printed page ٨٤/ ٢٠٠
ب) السنة:
قول رسول الله ﷺ لفاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها ألبتة «اعتدي في بيت ابن أم مكتوم (١)»
وقوله ﷺ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا (٢)»
ج) الإجماع:
جاء في المغني (٣) " وأجمعت الأمة على وجوب العدة في الجملة وإنما اختلفوا في أنواع فيها ".
ثانيا: حكم العدة:
اتفق العلماء على أن النكاح لا يجوز في العدة (٤) لأن العدة من