مجلة البحوث الإسلامية مجموعة من المؤلفين Earlier pages Printed page ٨٤/ ٦٩ من أثر لعق الكلب، لأن الأمر بالغسل سبع مرات خاص بالأواني، أما الثياب أو البدن فيكفي غسلها بما يزول معه أثر النجاسة. → Previous page Next page ←