مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٨٤/ ٤٥
الواجب إخراج زكاتها على حسب قيمتها غلاء ورخصا ما دامت معدة للبيع، لما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب ﵁ قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع (١)» وله شاهد من حديث أبي ذر ﵁، ولأن المعنى يقتضي ذلك فإن التجارة تكون بالنقود والعروض، أما قول المالكية في هذا فهو قول ضعيف مخالف للأدلة الشرعية، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة العربية السعودية
عبد العزيز بن عبد الله بن باز