Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية حكم زكاة أقلام الذهب

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨٤/ ٤١

في الذهب والحرير: «هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورهم (١)»

أما ما يتعلق بالزكاة فإن بلغت هذه الأقلام نصاب الزكاة بنفسها أو بذهب آخر لدى مالكها يكمل النصاب وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، وهكذا إن كان عنده فضة أو عروض تجارة يكمل بها النصاب وجبت الزكاة في أصح قولي العلماء؛ لأن الذهب والفضة كالشيء الواحد.