مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٨٣/ ٢٨٧
بعضه وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية (١) والمالكية والشافعية وهو الصحيح والمذهب عند الحنابلة وإليه ذهب الظاهرية (٢).
أدلة هذا القول:
أولا: ما روي «عن المقداد بن الأسود (٣) ﵁ قال: أسلفت رجلا مائة دينار، ثم خرج سهمي في بعث بعثه رسول الله ﷺ فقلت له