Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث السابع الإبراء من مؤخر الصداق والمصالحة على الحط منه

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨٣/ ٢٥٦

تصرفت فيه أشبه ما لو قبضته، والثانية: زكاته على الزوج ... " (١).

وجاء أيضا: " وظاهر كلام أحمد (أي في الديون) أنه لا فرق بين الحال والمؤجل؛ لأن البراءة تصح من المؤجل، ولولا أنه مملوك لم تصح منه البراءة ... " (٢).

وأما إبراء ولى المرأة للزوج من المهر، أو مصالحته على الحط منه فلا يصح، قال ابن قدامة في المغني: " إذا قال الأب طلق ابنتي وأنت بريء من صداقها وطلقها وقع الطلاق رجعيا، ولم يبرأ من شيء، ولم يرجع على الأب، ولم يضمن له؛ لأنه أبرأه مما ليس له الإبراء منه، فأشبه الأجنبي " (٣).