مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٨٣/ ٢١٩
ثانيا: في الاصطلاح:
عند الحنفية: المال الواجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع إما بالتسمية أو العقد (١).
وعند المالكية: ما يعطى للزوجة في مقابلة الاستمتاع بها (٢).
وعند الشافعية: أنه ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كرضاع، ورجوع شهود (٣).
وعند الحنابلة: أنه العوض في النكاح سواء سمي في العقد أو فرض بعده، بتراضيهما أو الحاكم، ونحوه؛ كوطء الشبهة، والزنا بأمة، أو مكرهة (٤).
وللصداق أسماء متعددة، منها: المهر، والنحلة، والفريضة، والعلائق (٥).
قال الكاكي: وللمهر سبعة أسماء في القرآن: أحدها: