Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الأول تعريف مؤخر الصداق

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨٣/ ٢١٩

ثانيا: في الاصطلاح:

عند الحنفية: المال الواجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع إما بالتسمية أو العقد (١).

وعند المالكية: ما يعطى للزوجة في مقابلة الاستمتاع بها (٢).

وعند الشافعية: أنه ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا كرضاع، ورجوع شهود (٣).

وعند الحنابلة: أنه العوض في النكاح سواء سمي في العقد أو فرض بعده، بتراضيهما أو الحاكم، ونحوه؛ كوطء الشبهة، والزنا بأمة، أو مكرهة (٤).

وللصداق أسماء متعددة، منها: المهر، والنحلة، والفريضة، والعلائق (٥).

قال الكاكي: وللمهر سبعة أسماء في القرآن: أحدها: