Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية دخول الحائض المسجد

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨٣/ ٨٣

من الفتوى رقم ٨٨٣٣

السؤال الأول: ما رأيكم إذا قمت بزيارة الرسول ﷺ لأول مرة لمدة ٢٤ ساعة إلا أن الحيض فاجأني قبل دخول مسجده الشريف فإذا دخلت وأديت الزيارة دون إقامة الصلاة بالنسبة للشوق الشديد وعدم إمكان تكرار الزيارة لبعد المسافة وما يلزم نتيجة فعل ذلك؟

الجواب: أ- ليس للنساء زيارة القبور لا قبر النبي ﷺ ولا غيره؛ لأن رسول الله لعن زائرات القبور ولم يستثن قبره ﷺ ولا غيره.

ب- يجوز للجنب المرور بالمسجد للحاجة؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ (١) والحائض والنفساء لهما حكم الجنب في ذلك.

جـ- يكفيك أن تصلي على الرسول ﷺ وأن تسلمي عليه في المسجد وفي بيتك وفي غيرها من الأماكن التي يذكر فيها اسم الله، أما زيارة القبور للنساء فلا تشرع، بل منهي عنها، كما تقدم؛ للحديث المذكور آنفا وغيره.

د- استغفري الله وتوبي إليه مما قد حصل منك من دخول