Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية مرتبات فيها تفصيل

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨٣/ ٦٠

س: أنا موظف راتبي الشهري ما يعادل (٣٠٠٠) ريال فهل تجب علي الزكاة وما مقدارها؟ مع العلم بأني لا أصرف منها إلا اليسير (٦٠٠) ريال.

ج: إذا حال الحول على شيء من المرتب يبلغ النصاب فعليك زكاته، وإن كان دون ذلك فلا زكاة فيه.