مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٨٢/ ٣٨١
الجائر.
٢٨ - روى الإمام البخاري بسنده «عن خنساء بنت خذام الأنصارية، أن أباها زوجها، وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله ﷺ، فرد نكاحها (١)» فهذا الحديث صريح، في استئذان المرأة، ورضاها، وهو وإن كان صريحا في الثيب، فيقاس عليها البكر. وهذا ما ذهب إليه الإمام البخاري، إذ ترجم للحديث المتقدم بقوله: باب "إذا زوج الرجل ابنته، وهي كارهة، فنكاحه مردود".
قال الحافظ ابن حجر: "هكذا أطلق، فشمل البكر والثيب، ولكن حديث الباب، مصرح فيه، بالثيوبة، فكأنه أشار إلى ما ورد، في بعض طرقه". .