Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث السابع اعتبار القواعد الشرعية في التيسير ورفع الحرج دون تساهل

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨١/ ٢٨٣

وتقليم الأظفار، وقص الشارب، ونتف الإبط (١)».

فبدأ – ﷺ – بالختان، وأخبر أنه من سنن الفطرة.

والختان الشرعي: هو قطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط، أما من يسلخ الجلد الذي يحيط بالذكر، أو يسلخ الذكر كله، كما في بعض البلدان المتوحشة، ويزعمون جهلا منهم أن هذا هو الختان المشروع، إنما هو تشريع من الشيطان زينه للجهال، وتعذيب للمختون، ومخالفة للسنة المحمدية والشريعة الإسلامية التي جاءت بالتيسير والتسهيل والمحافظة على النفس.

وهو محرم؛ لعدة وجوه منها:

١ - أن السنة وردت بقطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط.

٢ - أن هذا تعذيب للنفس وتمثيل بها، وقد نهى رسول الله – ﷺ – عن المثلة، وعن صبر البهائم والعبث بها أو تقطيع أطرافها، فالتعذيب لبني آدم من باب أولى، وهو أشد إثما.

٣ - أن هذا مخالف للإحسان والرفق الذي حث عليه رسول الله – ﷺ – في قوله: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء (٢)» الحديث.