مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٨١/ ٢٣٦
٢ - كما ظهر أنه ليس للاشتراط فيها أثر على تغير الحكم من حيث الجواز وعدمه، فالنصوص الفقهية تدل على جواز مثل هذا الشرط.
٣ - في تجويز مثل هذه المعاملة تحقيق لمقاصد الشريعة من التيسير، والسرعة في إبراء الذمة، والسعي في حاجات الناس.
٤ - تقييد هذا الحكم بأن يكون بين طرفين أمر في غاية الأهمية، سدا للذريعة، فهو يمنع الحيلة على الإقراض الربوي.
وفي الختام أسأل الله ﷿ أن يبصرنا بالحق ويثبتنا عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.