Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثالث الحلف بالطلاق والعتاق والنذر والظهار والإيجاب، هل يأخذ حكم اليمين أم لا

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨١/ ١٣٣

٣ - قوله ﷺ: «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. (١)».

وفي رواية: «إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير (٢)».

٤ - قوله ﷺ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل (٣)».

قال شيخ الإسلام: «فهذه نصوص رسول الله ﷺ المتواترة أنه أمر من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير ولم يفرق بين الحلف بالله أو النذر ونحوه» (٤).

٥ - ما روى سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة، فقال عمر: إن الكعبة غنية