Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية الفرع الثاني الحلف على تحريم الزوجة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨١/ ١١٤

ويظهر من الأقوال السابقة أنه إذا نوى الظهار فهو ظهار عند الأئمة الأربعة في المشهور عنهم، وكذا قال ابن قدامة في المغني: «أنه إذا قال أنت علي حرام فإن نوى به الظهار فهو ظهار في قول عامتهم» (١).

أدلة القول الأول: - الذي يرى أن تحريم الزوجة يمين فيها كفارة -.

١ - أنه مروي عن أبي بكر وعمر وابن عباس وعائشة وزيد بن ثابت وابن مسعود وابن عمر ﵃ (٢).

قال ابن القيم: «صح ذلك عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن عباس وعائشة وزيد بن ثابت وابن مسعود وعبد الله بن عمر» (٣).

٢ - أنه ظاهر القرآن فإن الله تعالى ذكر فرض تحلة الأيمان عقب تحريم الحلال فلا بد أن يتناوله يقينا فلا يجوز جعل تحلة