مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٨١/ ١١٤
ويظهر من الأقوال السابقة أنه إذا نوى الظهار فهو ظهار عند الأئمة الأربعة في المشهور عنهم، وكذا قال ابن قدامة في المغني: «أنه إذا قال أنت علي حرام فإن نوى به الظهار فهو ظهار في قول عامتهم» (١).
أدلة القول الأول: - الذي يرى أن تحريم الزوجة يمين فيها كفارة -.
١ - أنه مروي عن أبي بكر وعمر وابن عباس وعائشة وزيد بن ثابت وابن مسعود وابن عمر ﵃ (٢).
قال ابن القيم: «صح ذلك عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن عباس وعائشة وزيد بن ثابت وابن مسعود وعبد الله بن عمر» (٣).
٢ - أنه ظاهر القرآن فإن الله تعالى ذكر فرض تحلة الأيمان عقب تحريم الحلال فلا بد أن يتناوله يقينا فلا يجوز جعل تحلة