Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثالث الحلف بالطلاق والعتاق والنذر والظهار والإيجاب، هل يأخذ حكم اليمين أم لا

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨١/ ١٢٥

في الأول عليه كفارة يمين، وقالوا في الثاني يلزمه ما علقه وهو الذي حلف به إذا حنث - وهذا قول الشافعي وأحمد وأبي حنيفة في رواية عنه كما تقدم في القول الأول - من أنها أيمان مكفرة يلزم فيها ما يلزم في غيرها من الأيمان، ولم ير شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم التفصيل في ذلك وقالا: بأن هذا هو الذي تدل عليه أقوال الصحابة (١)، وهو قول في مذهب أبي حنيفة (٢)، وقول الشافعي وأحمد في النذر (٣).

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول:

١ - بعمومات أدلة وقوع الطلاق والنذر والعتاق كقوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ (٤)، وكقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (٥)،