Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المطلب الثالث الحلف بالطلاق والعتاق والنذر والظهار والإيجاب، هل يأخذ حكم اليمين أم لا

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨١/ ١٢٣

يقصد به اليمين ولا يقصد به إيقاع هذه الأمور فهذا محل نزاع بين العلماء ﵏.

يقول ابن رشد: واتفق الجمهور في الأيمان التي ليست إقساما بشيء - يقصد أنها ليست حلفا بأسماء الله وصفاته - وإنما تخرج مخرج الإلزام الواقع بشرط من الشروط، مثل أن يقول القائل: فإن فعلت كذا فعلي مشي إلى بيت الله الحرام، أو إن فعلت كذا وكذا فغلامي حر، أو امرأتي طالق، أنها تلزم في القرب وفيما إذا التزمه الإنسان لزمه بالشرع مثل الطلاق والعتق، واختلفوا هل فيها كفارة أم لا (١).

إذا فالمختلف فيه هو ما كان من الأيمان الالتزامية بصيغة القسم، والمعلق على صفة إذا كان يقصد بها صاحبها الحلف للحض أو المنع لنفسه أو للغير وهو يكره وقوعها إذا وجدت الصفة أو الشرط، وقد اختلف العلماء ﵏ في ذلك على أقوال ثلاثة:

القول الأول: أنه يلزمه ما حلف عليه إذا حنث وأنه إن لم يفعل ما حلف عليه أثم ولا بد وليس في ذلك كفارة، وهو قول مالك في الطلاق والنذر والظهار والتحريم والعتق (٢)، وقول أبي حنيفة في ظاهر