Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية الفرع الأول الحلف على تحريم غير الزوجة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨١/ ١١١

فقال: لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له فنزلت: (٢)» متفق عليه.

الراجح: الذي يظهر لي رجحانه هو القول الثاني، فالشارع سمى تحريم الحلال يمينا وفرض له تحلة، والتحلة هي الكفارة، فدل على أنه يجب في ذلك الكفارة عند الحنث كما تجب في اليمين المتفق عليها.