مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٨١/ ٩٧
الشرط، وكراهة الجزاء عند الشرط، ومن لم يكن كذلك لم يكن حالفا سواء كان قصده الحض والمنع أو لم يكن» (١).
الأصل في مشروعية اليمين:
الأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع.
فأما من الكتاب فقول الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ (٤) وغير ذلك من الآيات.
وأما من السنة فقوله ﷺ: «لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني (٥)».