مجلة البحوث الإسلامية
أحدهما: قصد المرأة بخروجها أول ما تخرج زيارة القبر.
الثاني: وقوفها عند قبر اجتازت به في طريقها إلى مقصودها للسلام عليه.
أما الأول: وهو قصد المرأة بخروجها أول ما تخرج زيارة القبر فقد جاء نهي النبي ﷺ عنه من رواية عبد الله بن عباس وأبي هريرة وحسان بن ثابت ﵃.
أما حديث ابن عباس فقد روى أحمد وأصحاب السنن والبزار وابن حبان والحاكم من رواية أبي صالح عن ابن عباس ﵄: «أن رسول الله ﷺ لعن زائرات القبور» والتعبير في هذه الرواية بزائرات القبور يدل على عدم تخصيص النهي بالإكثار من الزيارة كما توهمه بعضهم من التعبير في الروايات الأخرى بلفظ: «زوارات القبور (١)».
وأما حديث أبي هريرة ﵁، فروى أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة: «أن رسول الله ﷺ لعن زوارات القبور (٢)». وأما حديث حسان بن ثابت ﵁ فروى أحمد وابن ماجه والحاكم عن حسان بن ثابت ﵁ أنه قال: «لعن رسول الله ﷺ زوارات القبور».