مجلة البحوث الإسلامية
Printed page ٨٠/ ٣١٦
الأدلة:
١ - قوله تعالى: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ (١) ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ (٢).
وجه الاستدلال:
أن تخصيص الله من يسبح له في المساجد بالرجال يدل بمفهومه على أن النساء يسبحن له في بيوتهن، لا في المساجد (٣).
٢ - ما رواه ابن عمر ﵄ قال: " قال رسول الله ﷺ: «لا تمنعوا نساءكم المساجد، ودورهن خير لهن (٤)».
وجه الاستدلال:
أن الرسول ﷺ أخبر بأن صلاة المرأة في البيت خير من صلاتها في المسجد، لذا يجب عليها أن تفعل ما فيه خير لها (٥).