Printed page ٨٠/ ٣٠٢
على أن ما عداه مباح للرجل (١).
٣ - ما رواه عكرمة ﵀ عن بعض أزواج النبي ﷺ: أن «النبي ﷺ كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا (٢)».
وكذلك ما روي «عن أم المؤمنين عائشة ﵂ – قالت: " كان الرسول ﷺ يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض (٣)».
وجه الاستدلال:
أن النبي ﷺ كان لا يمتنع إلا عن فرجها فقط، فدل على حل ما سواه من المرأة الحائض (٤).
٤ - دليل من القياس: أن تحريم الوطء للحائض لأجل الحيض، فاختص التحريم بمكانه كالدبر (٥).
وقد وافق أم المؤمنين عائشة ﵂ في ذلك أمهات المؤمنين حفصة وميمونة ﵄ (٦).