Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الثاني: أحكام الاستمتاع بالمرأة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨٠/ ٣٠٢

على أن ما عداه مباح للرجل (١).

٣ - ما رواه عكرمة ﵀ عن بعض أزواج النبي ﷺ: أن «النبي ﷺ كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا (٢)».

وكذلك ما روي «عن أم المؤمنين عائشة ﵂ – قالت: " كان الرسول ﷺ يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض (٣)».

وجه الاستدلال:

أن النبي ﷺ كان لا يمتنع إلا عن فرجها فقط، فدل على حل ما سواه من المرأة الحائض (٤).

٤ - دليل من القياس: أن تحريم الوطء للحائض لأجل الحيض، فاختص التحريم بمكانه كالدبر (٥).

وقد وافق أم المؤمنين عائشة ﵂ في ذلك أمهات المؤمنين حفصة وميمونة ﵄ (٦).