Skip to content

مجلة البحوث الإسلامية المبحث الثالث حكم الصلاة على قبر من صلي عليه عن فاتته الصلاة

مجلة البحوث الإسلامية

مجموعة من المؤلفين

Printed page ٨٠/ ٢٦٣

وقيد الحنفية ذلك بما إذا وضع اللبن على اللحد وأهيل التراب عليه، أما إذا لم يوضع اللبن على اللحد، أو وضع ولكن لم يهل التراب عليه فإنه يخرج ويصلى عليه (١).

وتقييد الحنفية لهذا القول حسن، فهو يدل على أن إخراج الميت من قبره إذا لم يصل عليه في لحظات الدفن، أو قبل اكتماله؛ لأجل الصلاة عليه جائز؛ لأن الدفن لم يكتمل بعد.

لأن الأفضل في حق الميت هو الصلاة عليه خارج القبر لينتفع بدعاء الحاضرين وفي هذا مصلحة للميت.

وعللوا ذلك:

أن الميت إذا قبر فقد سلم إلى ربه ﷿ وخرج من أيديهم (٢).

ولأن إخراج الميت من قبره لغير ضرورة انتهاك له، ولأن تدارك واجب الصلاة عليه ممكن وهو في قبره، فهي مجزئة ومسقطة للفرض (٣).

القول الثاني: أنه يجب إخراج الميت؛ لأجل الصلاة عليه إذا دفن قبل أن يصلى عليه.